• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ما يدل علي الصحه من الأخبار

عليه ثانياً،و هو ممّا لا خلاف فيه حتّى ممّن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه كالشيخ في المبسوط3 فلا يتعدّى منه إلى غيره،فلعلّ البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلّامة4 ،أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد قدّس سرّه1 ،أو لغير ذلك.

بل التحقيق:أنّ مسألة اشتراط بيع المبيع خارجةٌ عمّا نحن فيه؛ لأنّ الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسداً،لأنّه في نفسه ليس مخالفاً للكتاب و السنّة،و لا منافياً لمقتضى العقد،بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه لا لفساد ما اشترط.و قد أشرنا إلى ذلك في أوّل المسألة؛ و لعلّه لما ذكرنا لم يستند إليهما2 أحدٌ في مسألتنا هذه.

و الحاصل:أنّي لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما يطمئن3 به النفس.

و يدلّ على الصحّة أيضاً جملةٌ من الأخبار:

منها:ما عن المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام:« أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوجٍ لها و هي مملوكةٌ،فاشترتها عائشة فأعتقتها،فخيّرها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله فقال:إن شاءت قعدت عند زوجها و إن شاءت فارقته،و كان مواليها الذين

(3)المبسوط 2:149.

(4)التذكرة 1:490.

(1)الدروس 3:216.

(2)في« ش»:« إليها».

(3)كذا،و الأنسب:« تطمئن».