• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

3- الاستدلال بالروايات

الثالث: رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا عليه السلام1 :« عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو متاعاً على أن ليس منه عليّ و ضيعة،هل يستقيم ذلك؟ ما حدّ ذلك2 ؟ قال:لا ينبغي»3 و الظاهر أنّ المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف4 ؛ إذ مع صحّة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.

و رواية الحسين بن المنذر:« قال:قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:الرجل يجيئني فيطلب منّي العينة،فأشتري المتاع من أجله،ثمّ أبيعه إيّاه،ثمّ أشتريه منه مكاني؟ فقال:إذا كان هو بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع،و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس،فقلت:إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ،و يقولون:إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ،قال:إنّما هذا تقديمٌ و تأخيرٌ لا بأس»5 فإنّ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختاراً في ترك المعاملة الثانية،و عدم الاختيار في تركها إنّما يتحقّق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأوّل،و إلّا فلا يُلزم له6 عليها،فيصير الحاصل:أنّه

(1)كذا في« ق» أيضاً،و الموجود في التهذيب و الوسائل:« سألت أبا الحسن موسى عليه السلام».

(2)العبارة في« ش»:« هل يستقيم هذا؟ و كيف هذا؟ و ما حدّ ذلك؟ »،و في التهذيب و الوسائل:« هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم وجه ذلك؟ ».

(3)الوسائل 12:409،الباب 35 من أبواب أحكام العقود.

(4)المختلف 5:311.

(5)الوسائل 12:370،الباب 5 من أبواب أحكام العقود،الحديث 4.

(6)لم ترد« له» في« ش».