3- الاستدلال بالروايات
الثالث: رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا عليه السلام
1 :« عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو متاعاً على أن ليس منه عليّ و ضيعة،هل يستقيم ذلك؟ ما حدّ ذلك
2 ؟ قال:لا ينبغي»
3 و الظاهر أنّ المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف
4 ؛ إذ مع صحّة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.
و رواية الحسين بن المنذر:« قال:قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:الرجل يجيئني فيطلب منّي العينة،فأشتري المتاع من أجله،ثمّ أبيعه إيّاه،ثمّ أشتريه منه مكاني؟ فقال:إذا كان هو بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع،و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس،فقلت:إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ،و يقولون:إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ،قال:إنّما هذا تقديمٌ و تأخيرٌ لا بأس»
5 فإنّ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكونا أو أحدهما مختاراً في ترك المعاملة الثانية،و عدم الاختيار في تركها إنّما يتحقّق باشتراط فعلها في ضمن العقد الأوّل،و إلّا فلا يُلزم له
6 عليها،فيصير الحاصل:أنّه