• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

هل الشرط الفاسد لغير أخلاله بالعقد مفسد للعقد ؟

الخشب المبيع صنماً؛ لأنّ المعاملة على هذا الوجه أكلٌ للمال بالباطل،و لبعض الأخبار1 .

و إنّما الإشكال فيما كان فساده لا لأمرٍ مخلٍّ بالعقد،فهل يكون مجرّد فساد الشرط موجباً لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحّة؟ قولان:حكي أوّلهما2 عن الشيخ3 و الإسكافي4 و ابن البرّاج5 و ابن سعيد6 ،و ثانيهما للعلّامة7 و الشهيدين8 و المحقّق الثاني9 و جماعةٍ ممّن تبعهم10 .

(1)راجع الوسائل 12:127،الباب 41 من أبواب ما يكتسب به.

(2)كذا في النسخ،و لكن المحكيّ في الموردين عكس ذلك،كما نبّه عليه الشهيدي في حاشيته بقوله:« ينبغي أن يقول ثانيهما عن الشيخ و الإسكافي و ابن البرّاج و ابن سعيد،و أوّلهما للعلّامة إلى آخره،فراجع كلماتهم» هداية الطالب:580،و راجع مفتاح الكرامة 4:732،و الجواهر 23:211.

(3)المبسوط 2:149.

(4)حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:298.

(5)حكاه عنه العلّامة أيضاً في المختلف 5:298،و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه،بل الموجود في المهذّب 1:389 الحكم بالفساد.

(6)الجامع للشرائع:272.

(7)راجع المختلف 5:298،و القواعد 2:90،و غيرهما من كتبه.

(8)راجع الدروس 3:214 215،و اللمعة و شرحها(الروضة البهيّة)3:505،و المسالك 3:273.

(9)جامع المقاصد 4:431.

(10)منهم الفاضل المقداد في التنقيح 2:70 و 74،و المحقّق الأردبيلي 8:148،و المحقّق السبزواري في الكفاية:97،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4:732.