الأول : عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
إذا کان الشرط فاسدا لأجل الجهاله أو موجبا لمحذور آخر في أصل البيع
[مسألة]1
في حكم الشرط الفاسد
[و الكلام فيه يقع في أُمور:ج
2 [الأوّل]3
[أنّ الشرط الفاسد]4 لا تأمّل في عدم وجوب الوفاء به،بل هو داخلٌ في الوعد،فإن كان العمل به مشروعاً استحبّ الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد.
و لا تأمّل أيضاً في أنّ الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين،فيكون البيع غرراً.
و كذا لو كان الاشتراط موجباً لمحذورٍ آخر في أصل البيع،كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانياً؛ لأنّه موجب للدور،أو لعدم القصد إلى البيع الأوّل،أو للتعبّد من أجل الإجماع أو النصّ.
و كاشتراط جعل