• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

استدلال القائلين بعدم التقسيط و الجواب عنه

الثاني : تبين النقص في مختلف الأجزآء و الأقوي فيه التسقيط أيض

من جامع المقاصد1 أيضاً؛ لأنّ المبيع هو الموجود الخارجي كائناً ما كان،غاية الأمر أنّه التزم أن يكون بمقدارٍ معيّنٍ،و هو وصفٌ غير موجودٍ في المبيع،فأوجب الخيار،كالكتابة المفقودة في العبد.و ليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار؛ لأنّه غير موجودٍ في الخارج؛ مع أنّ مقتضى تعارض الإشارة و الوصف غالباً ترجيح الإشارة عرفاً،فإرجاع قوله:« بعتك هذه الصبرة على أنّها عشرة أصوع» إلى قوله:« بعتك عشرة أصوع موجودة في هذا المكان» تكلّف.

و الجواب:أنّ كونه من قبيل الشرط مسلّمٌ،إلّا أنّ الكبرى و هي:« أنّ كلّ شرطٍ لا يوزّع عليه الثمن» ممنوعةٌ؛ فإنّ المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفاً،و العرف حاكمٌ في هذا الشرط بالمقابلة،فتأمّل. الثاني: تبيّن النقص في مختلف الأجزاء.و الأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاء،وفاقاً للأكثر؛ لما ذكر سابقاً:من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزءاً من المبيع،مضافاً إلى خبر ابن حنظلة:« رجلٌ باع أرضاً على أنّها عشرة أجْربةٍ،فاشترى المشتري منه بحدوده و نقد الثمن و أوقع صفقة البيع و افترقا،فلمّا مسح الأرض فإذا هي خمسة أجْربةٍ؟ قال:فإن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض،و إن شاء ردّ المبيع و أخذ المال كلّه،إلّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أرضون فليوفه2 ،و يكون البيع لازماً،فإن لم يكن له في

(1)جامع المقاصد 4:428 و 430.

(2)كذا في« ق»،و في« ش»:« فليوفه» مثل التهذيب و في الفقيه:« فيوفّيه»،و في الوسائل:« فليؤخذ».