• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المناقشه في ما ذکره الفقهاء

العبد و حقّ اللَّه تعالى به1 ،انتهى.

و في جامع المقاصد:أنّ التحقيق أنّ العتق فيه معنى القربة و العبادة و هو حقّ اللَّه تعالى،و زوال الحجر و هو حقٌّ للعبد،و فوات الماليّة على الوجه المخصوص للقربة و هو حقّ البائع2 3 ،انتهى.

أقول:أمّا كونه حقّا للبائع من حيث تعلّق غرضه بوقوع هذا الأمر المطلوب للشارع،فهو واضحٌ.و أمّا كونه حقّا للعبد،فإن أُريد به مجرّد انتفاعه بذلك فهذا لا يقتضي سلطنةً له على المشتري،بل هو متفرّعٌ على حقّ البائع دائرٌ معه وجوداً و عدماً.و إن أُريد به ثبوت حقٍّ على المشتري يوجب السلطنة على المطالبة فلا دليل عليه،و دليل الوفاء لا يوجب إلّا ثبوت الحقّ للبائع.

و بالجملة،فاشتراط عتق العبد ليس إلّا كاشتراط أن يبيع المبيع من زيدٍ بأدون من ثمن المثل أو يتصدّق به عليه،و لم يذكر أحدٌ أنّ لزيدٍ المطالبة.و ممّا ذكر يظهر الكلام في ثبوت حقّ اللَّه تعالى،فإنّه إن أُريد به مجرّد وجوبه عليه لأنّه وفاءٌ بما شرط العباد بعضهم لبعض فهذا جارٍ في كلّ شرطٍ،و لا ينافي ذلك سقوط الشروط بالإسقاط.و إن أُريد ما عدا ذلك من حيث كون العتق مطلوباً للَّه كما ذكره جامع المقاصد ففيه:أنّ مجرّد المطلوبيّة إذا لم يبلغ حدّ الوجوب لا يوجب الحقّ للَّه على وجهٍ يلزم به الحاكم،و لا وجوب هنا من غير جهة وجوب الوفاء بشروط العباد و القيام بحقوقهم.و قد عرفت أنّ المطلوب غير هذا،فافهم.

(1)الدروس 3:216.

(2)في« ش» و المصدر:« للبائع».

(3)جامع المقاصد 4:421.