• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الرابعه : حکم تعذر الشرط

الرابعة لو تعذّر الشرط فليس للمشتري1 إلّا الخيار،لعدم دليلٍ على الأرش،فإنّ الشرط في حكم القيد لا يقابَل بالمال،بل المقابلة عرفاً و شرعاً إنّما هي بين المالين،و التقييد أمرٌ معنويٌّ لا يُعدّ مالاً و إن كانت ماليّة المال تزيد و تنقص بوجوده و عدمه،و ثبوت الأرش في العيب لأجل النصّ.

و ظاهر العلّامة قدّس سرّه:ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق2 .

و تبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد،قال:فإن امتنع من تدبيره تخيّر البائع بين الفسخ و استرجاع العبد و بين الإمضاء،فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقاً و قيمته بشرط التدبير3 ،انتهى. و مراده ب« التفاوت»:مقدار جزءٍ من الثمن نسبته إليه كنسبة

(1)في« ش»:« للمشترط».

(2)راجع التذكرة 1:492.

(3)غاية المرام(مخطوط)1:305.