الرابعه : حکم تعذر الشرط
الرابعة
لو تعذّر الشرط فليس للمشتري
1 إلّا الخيار،لعدم دليلٍ على الأرش،فإنّ الشرط في حكم القيد لا يقابَل بالمال،بل المقابلة عرفاً و شرعاً إنّما هي بين المالين،و التقييد أمرٌ معنويٌّ لا يُعدّ مالاً و إن كانت ماليّة المال تزيد و تنقص بوجوده و عدمه،و ثبوت الأرش في العيب لأجل النصّ.
و ظاهر العلّامة قدّس سرّه:ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق
2 .
و تبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد،قال:فإن امتنع من تدبيره تخيّر البائع بين الفسخ و استرجاع العبد و بين الإمضاء،فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقاً و قيمته بشرط التدبير
3 ،انتهى.
و مراده ب« التفاوت»:مقدار جزءٍ من الثمن نسبته إليه كنسبة