الثالثه : هل يجوز الفسخ مع التمکن من الإجبار ؟
الثالثة
في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التمكّن من الإجبار فيكون مخيّراً بينهما،أم لا يجوز له الفسخ إلّا مع تعذّر الإجبار؟ظاهر الروضة
1 و غير واحد
2 هو الثاني.و صريح موضعٍ من التذكرة هو الأوّل،قال:لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه بعد شهرٍ أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط،فإن أخلّ به لم يبطل البيع،لكن يتخيّر المشتري بين فسخه للبيع و بين إلزامه بما شرط
3 ،انتهى.
و لا نعرف مستنداً للخيار مع التمكّن من الإجبار؛ لما عرفت:من أنّ مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختياراً أو قهراً.
إلّا أن يقال:إنّ العمل بالشرط حقٌّ لازمٌ على المشروط عليه،يجبر عليه إذا بنى المشروط له على الوفاء بالعقد،و أمّا إذا أراد الفسخ