کلام الشهيد الثاني في المسالک
أنّ كلّ شرطٍ يكون حقّا مختصّاً للمشترط لا كلام و لا خلاف في عدم الإجبار عليه،و هو ظاهر أوّل الكلام السابق في التذكرة.لكن قد عرفت قوله أخيراً:و الأولى أنّ له إجباره عليه و إن قلنا:إنّه حقٌّ للبائع
1 .
و ما أبعد ما بين ما ذكره الصيمري و ما ذكره في جامع المقاصد و المسالك:من أنّه إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار،حيث قال:و اعلم أنّ في إجبار المشتري على الإعتاق وجهين:أحدهما:العدم؛ لأنّ للبائع طريقاً آخر للتخلّص
2 و هو الفسخ.و الثاني:له ذلك؛ لظاهر قوله تعالى* أوفوا بالعقود*و« المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللَّه» و هو الأوجه
3 ،انتهى.
و في المسالك جعل أحد القولين ثبوت الخيار و عدم وجوب الوفاء،مستدلا له بأصالة عدم وجوب الوفاء،و القول الآخر وجوب الوفاء بالشرط،و استدلّ له:بعموم الأمر بالوفاء[بالعقد
4 ]،و المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللَّه،انتهى
5 .
و ظاهره:وحدة الخلاف في مسألتي وجوب الوفاء و التسلّط على الإجبار.كما أنّ ظاهر الصيمري:الاتّفاق على وجوب الوفاء،بل و على