• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

کلام الصيمري في غايه المرام

فإنّ ظهور النبويّ في الوجوب من حيث نفسه و من جهة القرائن المتّصلة و المنفصلة ممّا لا مساغ لإنكاره،بل الاستدلال به على صحّة الشرط عند الشيخ و من تبعه في عدم إفساد الشرط الفاسد يتوقّف ظاهراً على إرادة الوجوب منه؛ إذ لا تنافي حينئذٍ بين استحباب الوفاء بالشرط و فساده،فلا يدلّ استحباب الوفاء بالعتق المشروط في المبيع1 على صحّته.

ثمّ إنّ الصيمري في غاية المرام قال:لا خلاف بين علمائنا في جواز اشتراط العتق؛ لأنّه غير مخالفٍ للكتاب و السنّة،فيجب الوفاء به،قال:و هل يكون حقّا للَّه تعالى،أو للعبد،أو للبائع؟ يحتمل الأوّل إلى أن قال-:و يحتمل الثالث،و هو مذهب العلّامة في القواعد و التحرير؛ لأنّه استقرب فيهما عدم إجبار المشتري على العتق،و هو يدلّ على أنّه حقٌّ للبائع.و على القول:بأنّه حقٌّ للَّه،يكون المطالبة للحاكم و يجبره مع الامتناع،و لا يسقط بإسقاط البائع.و على القول:بكونه للبائع،يكون المطالبة له و يسقط بإسقاطه،و لا يجبر المشتري،و مع الامتناع يتخيّر المشتري2 بين الإمضاء و الفسخ.و على القول:بأنّه للعبد،يكون هو المطالب بالعتق،و مع الامتناع يرافعه إلى الحاكم ليجبره على ذلك،و كسبه قبل العتق للمشتري على جميع التقادير3 ،انتهى.

و ظاهر استكشافه مذهب العلّامة قدّس سرّه عن حكمه بعدم الإجبار

(1)في« ش»:« البيع».

(2)في المصدر:« البائع»،و في« ش»:« المشترط».

(3)غاية المرام(مخطوط)1:304.