عدم صحه ما أفاده في الغنيه تأييداً للمشهور
المناقشه في ما أفاده الشهيد
آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد.
و بالجملة،فالكلام هنا في اشتراط فعلٍ يوجد بعد العقد.نعم،كلام الشهيد في اللمعة أعمّ منه و من كلّ شرطٍ لم يُسلم لمشترطه،و مراده تعذّر الشرط.
و كيف كان،فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار و عدمه خارجٌ عن محلّ الكلام؛ إذ لا كلام و لا خلاف في وجوب ترتّب آثار الشرط عليه،و لا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار،و لا في أنّ المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار.و إن شئت قلت:اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات،لا المبادئ.
و ممّا ذكرنا يظهر:أنّ تأييد القول المشهور أو الاستدلال عليه بما في الغنية:من الإجماع على لزوم الوفاء بالعقد
2 غير صحيح؛ لأنّه إنّما ذكر ذلك في مسألة اشتراط الخيار،و قد عرفت خروج مثل ذلك عن محلّ الكلام.نعم،في التذكرة:لو اشترى عبداً بشرط أن يعتقه المشتري صحّ البيع و لزم الشرط عند علمائنا أجمع
1 .
ثمّ إنّ ما ذكره الشهيد قدّس سرّه:من أنّ« اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ و قد علّق عليه العقد..إلخ» لا يخلو عن نظرٍ؛ إذ حاصله أنّ الشرط قد عُلّق عليه العقد في الحقيقة و إن كان لا تعليق صورةً،فحاصل قوله:« بعتك هذا العبد على أن تعتقه» أنّ الالتزام بهذه المعاوضة معلَّقٌ على التزامك بالعتق،فإذا لم يلتزم بالإعتاق لم يجب