الخلاف و الإشکال في القسم الثاني من الشروط
الکلام يقع في مسائل
العبد و غيرهما.
و دعوى:تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع،مدفوعةٌ؛ لعدم صلاحيّة ذلك للفرق،مع أنّه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابةٍ في بيع اُخرى،كما يظهر من المحقّق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين:و كلّ مجهولٍ مقصودٍ بالبيع لا يصحّ بيعه و إن انضمّ إلى معلوم
1 .
و كيف كان،فالأقوى صحّة اشتراط الغايات التي لم يُعلم من الشارع إناطتها بأسبابٍ خاصّة،كما يصحّ نذر مثل هذه الغايات،بأن ينذر كون المال صدقةً،أو الشاة أُضحيةً،أو كون هذا المال لزيد.
و حينئذٍ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتّب
2 الآثار،و إنّما الخلاف و الإشكال في القسم الثاني،و هو ما تعلّق فيه الاشتراط بفعل.
و الكلام فيه يقع في مسائل: