• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

دفع هذا التوهم

جاء زيد» على وقوع المعاوضة بين المبيع و بين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد،بل يؤدّي إلى البيع بثمنين على تقديرين،فباعه بالدرهم المجرّد على تقدير عدم مجيء زيد،و بالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه.

و يندفع:بأنّ الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء لا الخياطة المطلقة ليرجع التعلّق1 إلى أصل المعاوضة الخاصّة.و مجرّد رجوعهما في المعنى إلى أمرٍ واحدٍ لا يوجب البطلان؛ و لذا اعترف2 أنّ مرجع قوله:« أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع» و« أنت وكيلي في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر» إلى واحدٍ،مع الاتّفاق على صحّة الثاني و بطلان الأوّل3 .

نعم،ذكر في التذكرة:أنّه لو شرط البائع كونه أحقّ بالمبيع لو باعه المشتري،ففيه إشكال4 .لكن لم يعلم أنّ وجهه تعلّق5 الشرط،بل ظاهر عبارة التذكرة و كثيرٍ منهم في بيع الخيار بشرط ردّ الثمن كون الشرط و هو الخيار معلّقاً على ردّ الثمن.و قد ذكرنا ذلك سابقاً في بيع الخيار6 .

(1)في« ش»:« التعليق».

(2)أي:المتوهّم،بناءً على نسخة« ق»،و في« ش»:« اعترف بعضهم بأنّ».

(3)من قوله:« و قد يتوهّم..» إلى هنا،قد ورد في« ق» في ذيل الشرط السابع.و لم نقف على منشئه.

(4)لم نعثر عليه في التذكرة.

(5)في« ش»:« تعليق».

(6)راجع الجزء الخامس،الصفحة 129 131.