توهم شرط تاسع , و هو اشتراط تنجيز الشرط
وجه آخر لبطلان العقد الواقع علي هذا الشرط
و أيضاً فقد حكي عن المشهور:أنّ عقد النكاح المقصود فيه الأجل و المهر المعيّن إذا خلا عن ذكر الأجل ينقلب دائماً
2 .
نعم،ربما ينسب
3 إلى الخلاف و المختلف:صحّة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع.لكن قد تقدّم
4 في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف،بل المختلف،فراجع.
ثمّ إنّ هنا وجهاً آخر لا يخلو عن وجهٍ،و هو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط؛ لأنّ الشرط من أركان العقد المشروط،بل عرفت أنّه كالجزء من أحد العوضين،فيجب ذكره في الإيجاب و القبول كأجزاء العوضين،و قد صرّح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد و عدم الاستغناء عنه بذكره سابقاً
1 ،كما إذا قال:« بعني بدرهم» فقال:« بعتك» فقال المشتري:« قبلت» و سيأتي في حكم الشرط الفاسد كلامٌ من المسالك
2 إن شاء اللَّه تعالى.
و قد يتوهّم هنا شرطٌ تاسع،و هو:تنجيز الشرط،بناءً على أنّ تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزءٍ من أحد العوضين،فإنّ مرجع قوله:« بعتك هذا بدرهمٍ على أن تخيط لي إن