• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

عدم اعتبار العلم في الشرط ما هو تابع

الشرط السابع : أن لا يکون مستلزما لمحال

لكن قال في الدروس:لو جعل الحمل جزءاً من المبيع فالأقوى الصحّة لأنّه بمنزلة الاشتراط،و لا يضرّ الجهالة لأنّه تابع1 .

و قال في باب بيع المملوك:و لو اشتراه و ماله صحّ،و لم يُشترط علمه و لا التفصّي من الربا إن قلنا:إنّه يملك،و إن أحلناه اشترطا2 ،انتهى.

و المسألة محلّ إشكالٍ،و كلماتهم لا يكاد يعرف التئامها،حيث صرّحوا:بأنّ للشرط قسطاً من أحد العوضين،و أنّ التراضي بالمعاوضة3 وقع منوطاً به،و لازمه كون الجهالة فيه قادحة.

و الأقوى اعتبار العلم؛ لعموم نفي الغرر إلّا إذا عُدّ المشروط4 في العرف تابعاً غير مقصودٍ بالبيع،كبيض الدجاج.و قد مرّ ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين5 ،و سيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان6 ،إن شاء اللَّه تعالى.

الشرط السابع:أن لا يكون مستلزماً لمحال،كما لو شرط في البيع أن يبيعه على البائع،فإنّ العلّامة قد ذكر هنا:أنّه مستلزمٌ للدور. قال في التذكرة:لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء

(1)الدروس 3:216 217.

(2)الدروس 3:226،و فيه بدل« اشترطا»:« اشترطنا».

(3)في« ش»:« على المعاوضة».

(4)في« ش»:« الشرط».

(5)راجع الجزء الرابع،الصفحة 313.

(6)لم يتعرّض قدّس سرّه لمسألة بيع الحيوان فيما سيأتي.