• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الشرط السادس : أن لايکون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر

على5 أنّ السلطنة على الزوجة من آثار الزوجيّة التي لا تتغيّر،فجُعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافياً لهذا الأثر و لم يُجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافياً.

و قد فهم الفقهاء من قوله:« البيّعان بالخيار حتّى يفترقا،فإذا افترقا وجب البيع»1 [عدم2 التنافي،فأجمعوا على صحّة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعيّة للعقد،و كذا على صحّة اشتراط الخيار بعد الافتراق.و لو شكّ في مؤدّى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأوّل3 ،فيبقى عموم أدلّة الشرط سليماً عن المخصّص؛ و قد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب و السنّة.

الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولاً جهالةً توجب الغرر في البيع؛لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين،كما سيجيء بيانه4 .

قال في التذكرة:و كما أنّ الجهالة في العوضين مبطلةٌ فكذا في صفاتهما و لواحق المبيع5 ،فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البيع6 ،انتهى.

(5)عبارة« الدّال على» لم ترد في« ش»،و الظاهر زيادتها.

(1)]()راجع الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 3 و 4.

(2)لم يرد في« ق».

(3)كذا في« ق»،و الظاهر أنّ الصحيح:« الثاني»،كما في« ش».

(4)اُنظر الصفحة 81.

(5)في ظاهر« ق»:« البيع».

(6)التذكرة 1:472.