• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المنقاشه في ما أفاده المحقق الثاني

ثمّ قال:و الحاسم لمادّة الإشكال أنّ الشروط على أقسام:

منها:ما انعقد الإجماع على حكمه من صحّةٍ أو فساد. و منها:ما وضح فيه المنافاة للمقتضي كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع و1 وضح مقابله،و لا كلام فيما وضح. و منها:ما ليس واحداً من النوعين،فهو بحسب نظر الفقيه2 ،انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول:وضوح المنافاة إن كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين و عدم انتقال المال إلى ذمّة الضامن و المحال عليه فلا يتأتّى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي،و إن كان بغير العرف فمرجعه إلى الشرع من نصٍّ أو إجماعٍ على صحّة الاشتراط و3 عدمه.و مع عدمهما وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه،فإن دلّ عليه على وجهٍ يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلك الدليل و تخصيصه،حكم بفساد الشرط؛ لمخالفته حينئذٍ للكتاب أو السنّة.و إن دلّ على ثبوته للعقد لو خلي و طبعه بحيث لا ينافي تغيّر حكمه بالشرط،حكم بصحّة الشرط.

و قد فُهم من قوله تعالى* الرجال قوامون على النساء*4 الدّال

(1)في« ش» بدل« و»:« أو».

(2)جامع المقاصد 4:414 415.

(3)في« ش» بدل« و»:« أو».

(4)النساء:34.