• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمکن من التميز

النصّ على استحباب الوفاء.

و منها:مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرطٍ أو معه،و عدم توارثهما مع الشرط أو لا1 معه،فإنّها مبنيّةٌ على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع.

قال في الإيضاح ما ملخّصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام-:إنّهم اختلفوا في أنّ هذا العقد يقتضي التوارث أم لا؟ و على الأوّل:فقيل:المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو،فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط؛ لأنّ كلّ ما تقتضيه الماهيّة من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجودها.و قيل:المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرّد عن شرط نقيضه أعني الماهيّة بشرط لا شيء فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه. و على الثاني،قيل:يثبت مع الاشتراط و يسقط مع عدمه،و قيل:لا يصحّ اشتراطه2 ،انتهى.

و مرجع القولين إلى أنّ عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيّته.و اختار هو هذا القول الرابع،تبعاً لجدّه و والده قدّس سرّهما،و استدلّ عليه أخيراً بما دلّ على أنّ من حدود المتعة أن لا ترثها و لا ترثك3 ،قال:فجُعل نفي الإرث من مقتضى الماهيّة.

و لأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميّز مقتضيات

(1)ق»:« أو إلّا».

(2) إيضاح الفوائد 3:132.

(3)راجع الوسائل 14:487،الباب 32 من أبواب المتعة،الحديث 7 و 8.