ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمکن من التميز
النصّ على استحباب الوفاء.
و منها:مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرطٍ أو معه،و عدم توارثهما مع الشرط أو لا
1 معه،فإنّها مبنيّةٌ على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع.
قال في الإيضاح ما ملخّصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام-:إنّهم اختلفوا في أنّ هذا العقد يقتضي التوارث أم لا؟
و على الأوّل:فقيل:المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو،فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط؛ لأنّ كلّ ما تقتضيه الماهيّة من حيث هي هي يستحيل عدمه مع وجودها.و قيل:المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرّد عن شرط نقيضه أعني الماهيّة بشرط لا شيء فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه.
و على الثاني،قيل:يثبت مع الاشتراط و يسقط مع عدمه،و قيل:لا يصحّ اشتراطه
2 ،انتهى.
و مرجع القولين إلى أنّ عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيّته.و اختار هو هذا القول الرابع،تبعاً لجدّه و والده قدّس سرّهما،و استدلّ عليه أخيراً بما دلّ على أنّ من حدود المتعة أن لا ترثها و لا ترثك
3 ،قال:فجُعل نفي الإرث من مقتضى الماهيّة.
و لأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تميّز مقتضيات