• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

تقييد إطلاق أدلّة البراءة النقليّة بأدلّة وجوب التعلّم

اعتبار الفحص في التخير العقليّ

ما يترتّب علي العمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة و الأحکام

التبعة

وأن الكلام في البراء?ة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز، إما لانحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات، ولو لعدم الالتفات إليها(2).

فالاولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات(3) والاخبار(4) على وجوب التفقة والتعلم، والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم، بقوله تعالى كما في الخبر (5): (هلا تعلمت) فيقيد بها أخبار البراء?ة، لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا، فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الاخبار على ما إذا علم إجمالا، فافهم.

ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا بعين ما ذكر في البراء?ة، فلا تغفل.

ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراء?ة قبل الفحص منالتبعة والاحكام.

أما التبعة، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤديا إليها، فإنها وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار، إلا أنها منتهية إلى الاختيار، وهو كاف في صحة العقوبة، بل