• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

عدم جواز تقليد غير الأعلم و الدليل عليه

والفقاهة، فلابد من الرجوع إلى الافضل إذا احتمل تعينه، للقطع بحجيته والشك في حجية غيره، ولا وجه لرجوعه إلى الغير في تقليده، إلا على نحو دائر.

نعم لا بأس برجوعه إليه إذا استقل عقله بالتساوي، وجواز الرجوع إليه أيضا، أو جوز له الافضل بعد رجوعه إليه، هذا حال العاجر عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الادلة في هذه المسألة.

وأما غيره، فقد اختلفوا في جواز تقليد(3) المفضول وعدم جوازه، ذهب بعضهم إلى الجواز، والمعروف بين الاصحاب - على ما قيل - عدمه وهو الاقوى،للاصل، وعدم دليل على خلافه، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله، لوضوح أنها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الاخذ بقول العالم لا في كل حال، من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل، كما هو شأن سائر الطرق والامارات على ما لا يخفى.

ودعوى(1) السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما، ممنوعة.

ولا عسر في تقليد الاعلم، لا عليه لاخذ فتاواه من رسائله وكتبه،