• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

عدم الفرق بين ثبوت الأثر أو نفيه

ما کان للأثر الشرعيّ مطلقاً

المانعية ليست من الآثار الشرعية، بل من الامور الانتزاعية، فافهم.

وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الاثر ووجوده، أو نفيه وعدمه، ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته، وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح، فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراء?ة باستصحاب البراء?ة من التكليف، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة(2)، من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية، فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه، إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر، فتأمل.

التاسع: إنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الاثر الغير الشرعي ول الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب، إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة، أو بوساطة أثر شرعي آخر، حسبما عرفت فيما مر(1)، لا بالنسبة إلى ما كان للاثر الشرعي مطلقا، كان بخطاب الاستصحاب