• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

تنقيح معني الضرر و الضرار

أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها، مع أن بعضها موثقة، فلا مجال للاشكال فيها من جهة سندها، كما لا يخفى.

وأما دلالتها، فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع، من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال، تقابل العدم والملكة، كما أن الاظهر أن يكون الضرار معنى الضرر جئ به تأكيدا، كما يشهد به إطلاق المضار على سمرة، وحكي عن النهاية(1) لا فعل الاثنين، وإن كان هو الاصل في باب المفاعلة، ولا الجزاء على الضرر لعدم تعاهده من باب المفاعلة، وبالجملة لم يثبت له معنى آخر غير الضرر.

كما أن الظاهر أن يكون (لا) لنفي الحقيقة، كما هو الاصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء، كناية عن نفي الآثار، كما هو الظاهر من مثل: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)(2) و (يا أشباه الرجال ولا رجال)(3) فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء، لا نفي الحكم أو الصفة، كما لا يخفى.

ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة، مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة.

وقد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري(4)، أو الضرر الغير المتدارك(5)، أو إرادة النهي من النفي جدا(6)، ضرورة بشاعة استعمال الضرر

(1) النهاية لابن الاثير 3: 81 مادة ضرر.وفيها " الضرار: فعل الاثنين....وقيل هما بمعنى، وتكرارهما للتأكيد".

(2) دعائم الاسلام 1: 148 في ذكر المساجد.

(3) نهج البلاغة، الخطبة 27.

(4) التزم به الشيخ في فرائد الاصول / 314 في الشرط الثاني المحكي عن الفاضل التوني من شروط اصالة البراء?ة، وكذا في رسالة قاعدة لا ضرر المطبوعة في المكاسب 373.

(5) ذهب اليه الفاضل التوني (ره)، الوافية / 79، في شروط التمسك بأصالة البراء?ة.

(6) اختاره السيد مير فتاح، العناوين / 198، العنوان العاشر.

ومال اليه شيخ الشريعة الاصفهاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، 44.