• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

رفع الجزئيّة بحديث الرفع

مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال، فلا وجه معه للزوم مراعاة الامر المعلوم أصلا، ولو بإتيان الاقل لو لم يحصل الغرض، وللزم الاحتياط بإتيان الاكثر مع حصوله، ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال، لاحتمال بقائه مع الاقل بسبب بقاء غرضه، فافهم.

هذا بحسب حكم العقل.

وأما النقل(1) فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الاقل والاكثر، ويعينه في الاول.

لا يقال(2): إن جزئية السورة المجهولة(3) - مثلا - ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث رافع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوب الاعادةإنما هو أثر بقاء الامر الاول بعد العلم(1) مع أنه عقلي، وليس إلا من باب وجوب الاطاعة عقلا.

لانه يقال: إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا كاف في صحة رفعها.

لا يقال: إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه،

(1) لكنه لا يخفى أنه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط، وهو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعلي، ضرورة أنه ينافيه دفع الجزئية المجهولة، وإنما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك، بل علم مجرد ثبوته واقعا، وبالجملة الشك في الجزئية والشرطية وإن كان جامعا بين الموردين، إلا أن مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية، ومورد النقل هو مجرد الخطاب بالايجاب، فافهم (منه قدس سره).

(2) القائل هو الشيخ الانصاري (قدس سره)، فرائد الاصول / 278.

(3) هكذا صححه في " ب " وفي " أ ": المنسية.