• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (1)> کفایه ج 1 از نواهی به اضافه جلد 2 تا پایان قطع و ظن

المناقشة في أدلّة المانعين

الواحد، بلا ارتياب، لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على لعمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الائمة عليهم السلام، واحتمال أن يكون ذلك

بواسطة القرينة واضح البطلان.

مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.

وكون العام الكتابي قطعيا صدورا، وخبر الواحد ظنيا سندا(1)، لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا، وإلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا، مع أنه جائز جزما.

والسر: أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية(2) على التصرف فيها، بخلافها، فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره، ولا ينحصر(3) الدليل على الخبر بالاجماع، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة، ومع وجود الدلالة القرآنية(4) يسقط وجوب العمل به.

كيف؟ وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية، والاخبار الدالة على أن الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها(5) أو ضربها على الجدار، أو أنها زخرف(6)، أو أنها مما لم يقل به الامام عليه السلام(7)، وإن كانت كثيرة جدا، وصريحة الدلالة على طرح المخالف، إلا

(1) انظر معالم الدين / 147، في جواز تخصيص الكتاب بالخبر..

(2) في " ب ": للقرينة.

(3) رد على ما أجاب به المحقق عن استدلال المجوزين لتخصيص الكتاب بالخبر الواحد، معارج الاصول/96.

(4) في " ب " دلالة القرائنة.

(5) أصول الكافي: 1 / 69 باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب. وسائل الشيعة 18 / 78 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 10.

(6) اصول الكافي: 1 / 69 الحديث 3، 4، وسائل الشيعة 18 / 78 الحديث 12 و 14.

(7) اصول الكافي 1 / 69 الحديث 5، وسائل الشيعة / 18 / 79 الحديث 15.