المناقشه في الاحتمال الرابع
و الدروس
1 .
فعلم أنّ العبرة بالرضا،و إنّما اعتبر التصرّف للدلالة،و ورد النصّ أيضاً بأنّ العرض على البيع إجازةٌ2 ،مع أنّه ليس حدثاً عرفاً.
و ممّا يؤيّد عدم إرادة الأصحاب كون التصرّف مسقطاً إلّا من جهة دلالته على الرضا:حكمهُم بأنَّ كلَّ تصرّفٍ يكون إجازةً من المشتري في المبيع يكون فسخاً من البائع،فلو كان التصرّف 3 مسقطاً تعبّدياً عندهم من جهة النصّ لم يكن وجهٌ للتعدّي عن كونه إجازةً إلى كونه فسخاً.
و قد صرّح في التذكرة:بأنّ الفسخ كالإجازة يكون بالقول و بالفعل 4 ،و ذكر التصرّف [مثالاً5 ]للفسخ و الإجازة الفعليّين 6 .
فاندفع ما يقال في تقريب كون التصرّف مسقطاً لا للدلالة على الرضا:بأنّ الأصحاب يعدّونه في مقابل الإجازة7 .
و أمّا المعنى الرابع:فهو و إن كان أظهر الاحتمالات من حيث