• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المراد من (فذلک رضي منه) في صحيحه ابن رئاب

المحتملات في ذلک

و إن كان المراد مطلق التصرّف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد كما يرشد إليه وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب 1 ،و يظهر من استدلال العلّامة و غيره على المسألة بأنّ التصرّف دليل الرضا بلزوم العقد فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرّفات التي ذكروها. و دعوى:أنّ جميعها ممّا يدلّ لو خلي و طبعه على الالتزام بالعقد،فيكون إجازةً فعليّةً،كما ترى!

ثمّ إنّ قوله عليه السلام في الصحيحة:« فذلك رضى منه» يراد منه الرضا بالعقد في مقابلة كراهة ضدّه أعني الفسخ،و إلّا فالرضا بأصل الملك مستمرٌّ من زمان العقد إلى حين الفسخ؛ و يشهد لهذا المعنى رواية عبد اللَّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال:« قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله في رجلٍ اشترى عبداً بشرطٍ إلى ثلاثة أيّامٍ فمات العبد في الشرط،قال:يستحلف باللَّه تعالى ما رضيه،ثمّ هو بري ءٌ من الضمان»2 فإنّ المراد بالرضا الالتزام بالعقد،و الاستحلاف في الرواية محمولةٌ على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك.

إذا عرفت هذا فقوله عليه السلام:« فذلك رضى منه و لا شرط[له ]»3 يحتمل وجوهاً

(1)المتقدّمة في الصفحة 97.

(2)الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخيار،الحديث 4.

(3)لم يرد في« ق».