مسأله: مسقطات خيار الحيوان
1- اشتراط سقوطه في العقد
2- اسقاطه بعد العقد
3- التصرف
مسألة
يسقط هذا الخيار بأُمور:
أحدها:اشتراط سقوطه في العقدو لو شرط سقوط بعضه،فقد صرّح بعضٌ
1 بالصحّة.و لا بأس به.
و الثاني: إسقاطه بعد العقد،و قد تقدّم الأمران
2 .
[و
3 ]
الثالث: التصرّف و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار.و يدلّ عليه قبل الإجماع النصوص:
ففي صحيحة ابن رئاب:« فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه و لا شرط له،قيل له:و ما الحدث؟ قال:إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء»
4 .