مسأله: لو زال الاکراه
فالمحكيّ عن الشيخ و جماعةٍ:امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال
1 .و لعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم،فكأنهما بعدُ مجتمعان في مجلس العقد،فالخيار باقٍ.
و فيه:أنّ الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّا،غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها و هو الخيار بسبب الإكراه،و لم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد.
و الحاصل:أنّ الباقي بحكم الشرع هو الخيار،لا مجلس العقد،فالنصّ ساكتٌ عن غاية هذا الخيار،فلا بدّ إمّا من القول بالفور كما عن التذكرة
2 و لعلّه لأنّه المقدار الثابت يقيناً لاستدراك حقّ المتبايعين-