مسأله : لو قال احدهما لصاحبه : (اختر)
فإن اختار المأمور الفسخ،فلا إشكال في انفساخ العقد.
و إن اختار الإمضاء،ففي سقوط خيار الآمر أيضاً مطلقاً كما عن ظاهر الأكثر
1 ،بل عن الخلاف:الإجماع عليه
2 أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه،و إلّا فهو باقٍ مطلقاً
3 كما هو ظاهر التذكرة
4 أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض و يكون حكم التفويض كالتمليك،أقوال.
و لو سكت،فخيار الساكت باقٍ إجماعاً،و وجهه واضح.و أمّا