اشتراط السقوط فيقول:« بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس» كما مثّل به في الخلاف و المبسوط و الغنية و التذكرة
3 ؛ لأنّ المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت،لا الارتفاع.
2- اشتراط عدم الفسخ
فيقول:« بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس» فيرجع إلى التزام ترك حقّه،فلو خالف الشرط و فسخ فيحتمل قويّاً عدم نفوذ الفسخ؛ لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه و عدم سلطنته على تركه،كما لو باع منذور التصدّق به على ما ذهب إليه
4 غير واحد
5 فمخالفة الشرط و هو الفسخ غير نافذةٍ في حقّه.و يحتمل النفوذ،لعموم دليل الخيار،و الالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم:من أنّ بيع منذور التصدّق حِنثٌ موجبٌ للكفّارة،لا فاسدٌ
6 .
و حينئذٍ فلا فائدة في هذا غير الإثم على مخالفته،إذ ما يترتّب