• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

لو اختلفا في البراءه

ما يتراءي من مکاتبه جعفر بن عيسي

الخيار،و أمّا هنا فلا يرجع إلى ثبوت المسقط،بل المسقط هو حدوث العيب عند المشتري،و قد مرّ غير مرّةٍ:أنّ أصالة التأخّر لا يثبت بها حدوث الحادث في الزمان المتأخّر،و إنّما يثبت 3 عدم التقدّم الذي لا يثبت به التأخّر.

ثمّ قال في الدروس:و لو ادّعى البائع زيادة العيب عند المشتري و أنكر احتمل حلف المشتري لأنّ الخيار متيقّنٌ و الزيادة موهومةٌ،و يحتمل حلف البائع إجراءً للزيادة مجرى العيب الجديد4 . أقول:قد عرفت الحكم في العيب الجديد و أنّ حلف البائع فيه محلّ نظر. ثمّ لا بدّ من فرض المسألة فيما لو اختلفا في مقدارٍ من العيب موجودٍ زائدٍ على المقدار5 المتّفق عليه أنّه كان متقدّماً أو متأخّراً.و أمّا إذا اختلفا في أصل الزيادة،فلا إشكال في تقديم قول المشتري.

الرابعة لو اختلفا في البراءة قدّم منكرها،فيثبت الخيار؛ لأصالة عدمها الحاكمة على أصالة لزوم العقد. و ربّما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك،قال:« كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام:جُعلت فداك! المتاع يباع في" من

(3)في« ش» زيادة:« بها».

(4)الدروس 3:289.

(5)في« ق» كلمةٌ غير واضحة،لعلّها:« المتعيّن»،أو« المعيّن».