• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

العمل طبق القرينه القطعيه بلا يمين لو کانت

لو اقام کل منهما بينه علي مدعاه

بأن حدث بعد القبض و انقضاء الخيار،كان القول قول منكر تقدّمه؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث و جهل تاريخ العقد؛ لأنّ أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب. و عن المختلف:أنّه حكى عن ابن الجنيد:أنّه إن ادّعى البائع أنّ العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكراً1 ،انتهى 2 .

هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيّة ممّا3 لا يمكن عادةً حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدّمه عليه،و إلّا عمل عليها من غير يمين.قال في التذكرة:و لو أقام أحدهما بيّنةً4 عمل بها.ثمّ قال:و لو أقاما بيّنةً عمل ببيّنة المشتري،لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌ،فالبيّنة على المشتري 5 . و هذا منه مبنيٌّ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البيّنة،و فيه كلامٌ في محلّه و إن كان لا يخلو عن قوّةٍ.

(1)المختلف 5:172.

(2)في« ش» زيادة:« و لعلّه لأصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود،و عدم استحقاقه الثمن كلاّ و عدم لزوم العقد؛ نظير ما إذا ادّعى البائع تغيّر العين عند المشتري و أنكر المشتري،و قد تقدّم في محلّه».

(3)كذا في النسخ،و الظاهر:« بما».

(4)لم ترد« بيّنة» في« ق».

(5)التذكرة 1:541.