راي المولف
ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء؛ لأنّ ما كان من غير الجنس لا يصحّ العقد فيه،و الآخر مجهول.إلّا أن يقال:إنّ جهالة الجزء غير مانعةٍ إن كانت الجملة معلومةً،كما لو ضمّ ماله و مال غيره و باعهما ثمّ ظهر البعض مستحقّاً،فإنّ البيع لا يبطل في ملكه و إن كان مجهولاً قدره وقت العقد
1 ،انتهى.
أقول:الكلام في مزج اللبن بمقدارٍ من الماء يستهلك في اللبن و لا يُخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز،فلا وجه للإشكال المذكور.نعم،لو فرض المزج على وجهٍ يوجب تعيّب الشي ء من دون أن يستهلك فيه بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشي ء توجّه ما ذكروه في بعض الموارد.