• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

6- تاخير الاخذ بمقتضي الخيار

غير الجنس معيباً بالعيب القديم و سليماً عن الجديد،و يُجعل بمثابة التالف؛ لامتناع ردّه بلا أرش و مع الأرش.

و اختار في الدروس تبعاً للتحرير4 الوجه الأوّل مشيراً إلى تضعيف الثاني بقوله:لأنّ تقدير الموجود معدوماً خلاف الأصل 5 .و تبعه المحقّق الثاني معلّلاً بأنّ الربا ممنوعةٌ في المعاوضات لا في الضمانات،و أنّه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام و إن كانت ربويّةً،فكما لا يعدّ هنا رباً فكذا لا يعدّ في صورة النزاع 1 .

أقول:قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه و بين أرش عيب المقبوض بالسوم،فإنّه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه،و العيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري و لا يقدّر في ملك البائع إلّا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري،و المفروض عدم المقابلة بينه و بين جزءٍ من المبيع 2 .

و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،فإنّ ظاهر الغنية إسقاطه للردّ و الأرش كليهما حيث جعل المسقطات خمسة:التبرّي،و الرضا بالعيب،و ترك 3 الردّ مع العلم؛ لأنّه على الفور بلا خلافٍ.و لم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش.ثمّ ذكر حدوث العيب و قال:ليس له ها هنا إلّا الأرش.ثمّ ذكر التصرّف و حكم فيه بالأرش 4 .

(4)التحرير 1:183.

(5)الدروس 3:288.

(1)جامع المقاصد 4:365.

(2)العبارة في« ش» هكذا:« بين شي ءٍ منه و بين صحّة البيع».

(3)في« ش» و المصدر بدل« ترك»:« تأخير».

(4)الغنية:221 222.