2- العبد المسلم المشتري من الکافر
و قد صرّح بعضهم بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع
1 و نقله إلى من ينعتق عليه كالإتلاف له من حيث الماليّة،فدفع الخيار به أولى و أهون من رفعه،فتأمّل.
و منها: العبد المسلم المشترى من الكافربناءً على عدم تملّك الكافر للمسلم اختياراً،فإنّه قد يقال بعدم ثبوت الخيار لأحدهما.أمّا بالنسبة إلى العين فلفرض عدم جواز تملّك الكافر للمسلم و تمليكه إيّاه،و أمّا بالنسبة إلى القيمة فلما تقدّم:من أنّ الفسخ يتوقّف على رجوع العين إلى مالكه الأصلي و لو تقديراً
2 لتكون مضمونةً له بقيمته على من انتقل إليه،و رجوع المسلم إلى الكافر غير جائزٍ،و هذا هو المحكيّ عن حواشي الشهيد رحمه اللَّه حيث قال:إنّه يباع و لا يثبت له خيار المجلس و لا الشرط
3 .
و يمكن أن يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط و إن ثبت للمشتري،فيوافق مقتضى كلام فخر الدين قدّس سرّه في الإيضاح:من أنّ البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذٌ،و بالنسبة إلى المشتري كالبيع
4 ؛ بناءً منه على عدم تملّك السيّد الكافر له؛ لأنّ الملك سبيلٌ،و إنّما له حقّ استيفاء