5- ثبوت احد مانعي الرد فيما لا يوخذ الارش فيه
موجباً له؛ لأنّ الصحّة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع
1 التي لا يوجب فواتها أرشاً،و النصّ الدالّ على اشتراط الردّ بقيام العين و هي المرسلة المتقدّمة
2 مختصٌّ بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش،و الإجماع فيما نحن فيه غير متحقّق،مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة
3 .
هذا كلّه،مضافاً إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل حدوث العيب؛ و بها يدفع
4 .معارضة الضرر المذكور بتضرّر البائع بالفسخ و نقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليماً عن هذا العيب.
و كيف كان،فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله
5 على سقوط الردّ بحدوث العيب و التغيير على وجهٍ يشمل المقام،و إلّا فسقوط الردّ هنا محلّ نظرٍ بل منع.
و منها: ثبوت أحد مانعي الردّ6 في المعيب الذي لا يجوز أخذ