• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

الاقوي عدم جواز الافتراق مطلقا

البائع بالتعدّد.و كذا حكمه قدّس سرّه بتقدّم قول البائع بيمينه المستلزم لقبول البيّنة من المشتري على أنّ الشراء بالاشتراك دليلٌ على أنّه يجوز التفريق بمجرّد ثبوت التعدّد في الواقع بالبيّنة و إن لم يعلم به البائع،إلّا أن يحمل« اليمين» على يمين البائع على نفي العلم،و يراد من« البيّنة» البيّنة على إعلام المشتري للبائع بالتعدّد.و كيف كان،فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدّد العقد بتعدّد المشتري و وحدته.

و الأقوى في المسألة:عدم جواز الافتراق مطلقاً؛ لأنّ الثابت من الدليل هنا خيارٌ واحدٌ متقوّمٌ باثنين،فليس لكلٍّ منهما الاستقلال،و لا دليل على تعدّد الخيار هنا إلّا إطلاق الفتاوى و النصوص:من أنّ« من اشترى معيباً فهو بالخيار»1 الشامل لمن اشترى جزءاً من المعيب.لكن الظاهر بعد التأمّل انصرافه إلى غير المقام،و لو سلّمنا الظهور لكن لا ريب في أنّ ردّ هذا المبيع منفرداً عن المبيع الآخر نقصٌ حدث فيه،بل ليس قائماً بعينه و لو بفعل الممسك لحصّته،و هو مانعٌ من الردّ.و من ذلك يعلم قوّة المنع و إن قلنا بتعدّد العقد.

و ما ذكروه تبعاً للتذكرة2 -:من أنّ التشقيص حصل بإيجاب البائع 3 ،فيه:أنّه أخرجه غيرَ مبعّضٍ و إنّما تبعّض بالإخراج،و المقصود

(1)لم ترد العبارة بعينها في النصوص،بل هي مستفادة من الروايات،راجع الوسائل 12:362،الباب 16 من أبواب الخيار،و غيره من أبواب أحكام العيوب.

(2)التذكرة 1:536.

(3)الإيضاح 1:494،و مجمع الفائدة 8:436،و المسالك 3:286.