2- تعدد المشتري
الاقوي عدم جواز الانفراد
على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ثمّ سلب سلطنته عنه بخيار البائع،و منع سلطنته على الردّ أوّلاً أولى،و لا أقلّ من التساوي،فيرجع إلى أصالة اللزوم.و الفرق بينه و بين خيار الحيوان الإجماع،كما أنّ للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة.و بالجملة،فالأصل كافٍ في المسألة.
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكروه:من إلحاق تبعّض الصفقة بالعيب الحادث:أنّه لو رضي البائع بتبعّض الصفقة جاز الردّ،كما في التذكرة معلّلاً بأنّ الحقّ لا يعدوهما1 .و هذا ممّا يدلّ على أنّ محلّ الخيار هو الجزء المعيب،إلّا أنّه منع من ردّه نقصه بالانفراد عن باقي المبيع،إذ لو كان محلّه المجموع لم يجز ردّ المعيب وحده إلّا بالتفاسخ المجوّز لردّ2 الصحيح منفرداً أيضاً.
و أمّا الثاني:و هو تعدّد المشتري 3 بأن اشتريا شيئاً واحداً فظهر فيه عيبٌ،فإنّ الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعةٍ4 .و استدلّ عليه في التذكرة5 و غيرها6 بأنّ التشقيص عيبٌ