• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

لو رضي البائع برده مجبورا بالارش

المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الرد

الحادث و زواله،فلا يثبت بعد زواله؛ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط. قال في التذكرة:عندنا أنّ العيب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق،سواءً زال أم لا1 . لكن في التحرير:لو زال العيب الحادث عند المشتري و لم يكن بسببه كان له الردّ و لا أرش عليه 2 ،انتهى. و لعلّ وجهه:أنّ الممنوع هو ردّه معيوباً لأجل تضرّر البائع و ضمان المشتري لما يحدث،و قد انتفى الأمران.

و لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبورٍ جاز الردّ،كما في الدروس 3 و غيره 4 ؛ لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع،و إلّا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب،غاية الأمر ثبوت قيمة العيب،و إنّما منع من الردّ هنا للنصّ 5 و الإجماع،أو للضرر.

و ممّا ذكرنا يعلم:أنّ المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الردّ قيمة العيب،لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الردّ؛ لأنّ العيب القديم مضمونٌ بضمان المعاوضة و الحادث مضمونٌ بضمان اليد.

(1)التذكرة 1:530.

(2)التحرير 1:183.

(3)الدروس 3:284.

(4)الروضة البهيّة 3:496،و راجع مفتاح الكرامة 4:627.

(5)و هو مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة 280.