لو رضي البائع برده مجبورا بالارش
المراد بالارش الذي يغرمه المشتري عند الرد
الحادث و زواله،فلا يثبت بعد زواله؛ لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط.
قال في التذكرة:عندنا أنّ العيب المتجدّد مانعٌ عن الردّ بالعيب السابق،سواءً زال أم لا
1 .
لكن في التحرير:لو زال العيب الحادث عند المشتري و لم يكن بسببه كان له الردّ و لا أرش عليه
2 ،انتهى.
و لعلّ وجهه:أنّ الممنوع هو ردّه معيوباً لأجل تضرّر البائع و ضمان المشتري لما يحدث،و قد انتفى الأمران.
و لو رضي البائع بردّه مجبوراً بالأرش أو غير مجبورٍ جاز الردّ،كما في الدروس 3 و غيره 4 ؛ لأنّ عدم الجواز لحقّ البائع،و إلّا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ عدم سقوطه بحدوث العيب،غاية الأمر ثبوت قيمة العيب،و إنّما منع من الردّ هنا للنصّ 5 و الإجماع،أو للضرر.
و ممّا ذكرنا يعلم:أنّ المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الردّ قيمة العيب،لا الأرش الذي يغرمه البائع للمشتري عند عدم الردّ؛ لأنّ العيب القديم مضمونٌ بضمان المعاوضة و الحادث مضمونٌ بضمان اليد.