حکم الوطء في الدبر و التقبيل و اللمس
اختصاص الحکم بالوطء مع الجهل بالعيب
و أمّا ما تقدّم ممّا دلّ على أنّه يردّ معها شيئاً
1 ،فهو بإطلاقه خلاف الإجماع،فلا بدّ من جعله وارداً في مقام ثبوت أصل العُقر لا مقداره.
و أمّا ما دلّ على أنّه يكسوها
2 ،فقد حمل على كسوةٍ تساوي العشر أو نصفه،و لا بأس به في مقام الجمع.
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق جواز الردّ و لو مع الوطء في الدُّبُر،و يمكن دعوى انصرافه إلى غيره،فيقتصر في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ.و في لحوق التقبيل و اللمس بالوطء وجهان:من الخروج عن مورد النصّ،و من الأولويّة.
و لو انضمّ إلى الحمل عيبٌ آخر،فقد استشكل في سقوط الردّ بالوطء:من صدق كونها معيبةً بالحمل،و كونها معيبةً بغيره.
و فيه:أنّ كونها معيبةً بغير الحمل لا يقتضي إلّا عدم تأثير ذلك العيب في الردّ مع التصرّف،لا نفي تأثير عيب الحمل.
ثمّ إنّ صريح بعض
3 النصوص و الفتاوى
4 و ظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب،فلو وطأ عالماً به سقط الردّ.لكن إطلاق كثيرٍ من الروايات يشمل العالم.