راي المولف التفصيل
و ثبوت العشر في البكر
1 .
بل معقد إجماع الغنية بعد التأمّل موافقٌ للسرائر أيضاً،حيث ذكر في الحامل:أنّه يردّ معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة
2 .و مراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقاً مدّعياً عليه الإجماع:من أنّه إذا وطأ المشتري في مدّة خيار البائع ففسخ يردّ معها العشر إن كانت بكراً و نصف العشر إن كانت ثيّباً
3 .و أمّا الانتصار فلا يحضرني حتّى أُراجعه؛ و قد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب.
و حينئذٍ فتكون مرسلة الكافي المتقدّمة
4 بعد انجبارها بما عرفت من السرائر و الغنية دليلاً على التفصيل في المسألة،كما اختاره جماعةٌ من المتأخّرين
5 ،مضافاً إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدّمة المحمولة على البكر،إلّا أنّه بعيدٌ؛ و لذا نسبه الشيخ قدّس سرّه إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ« النصف»
6 ،و في الدروس:أنّ الصدوق ذكرها بلفظ« النصف»
7 .