هل مسقطيه التصرف من حيث دلالته علي الرضا؟
يستظهر بمعونة ما تقدّم في خيار الحيوان:من النصّ الدالّ على أنّ المراد بإحداث الحدث في المبيع هو:أن ينظر إلى ما حرم النظر إليه قبل الشراء
1 ،فإذا كان مجرّد النظر المختصّ بالمالك حدثاً دلّ على سقوط الخيار هنا و في الحيوان
2 بكلّ تصرّفٍ،فيكون ذلك النصّ دليلاً على المراد بالحدث هنا.و هذا حسنٌ،لكن إقامة البيّنة على اتّحاد معنى الحدث في المقامين مع عدم مساعدة العرف على ظهور الحدث في هذا المعنى مشكلةٌ
3 .
ثمّ إنّه إذا قلنا بعموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرّف،فلا دليل على كونه من حيث الرضا بالعقد4 و إن كان النصّ في خيار الحيوان دالاّ على ذلك،بقرينة التعليل المذكور فيه على الوجوه المتقدّمة5 في المراد من التعليل 6 .لكن كلمات كثيرٍ منهم في هذا المقام أيضاً تدلّ على سقوط هذا الخيار بالتصرّف من حيث الرضا،بل عرفت من التذكرة و الغنية:أنّ علّة السقوط دلالة التصرّف نوعاً على الرضا7 .