• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

اشتراط الصحه في العقد يفيد التاکيد

و لقد أجاد في الكفاية حيث قال:إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة1 . و لو باع كلّياً حالاّ أو سَلَماً كان الانصراف [إلى الصحيح 2 ]من جهة ظاهر الإقدام أيضاً3 .و يحتمل [كونه 4 ]من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء،و إن لم ينصرف إليه في غير هذا المقام 5 .

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلمات جماعةٍ6 :أنّ اشتراط الصحّة في متن العقد يفيد التأكيد؛ لأنّه تصريحٌ بما يكون الإطلاق منزّلاً عليه،و إنّما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة،فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيارٌ آخر غير خيار العيب،كما لو اشترط كون الصبرة كذا و كذا صاعاً،فإنّه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط و اعتمد على إخبار البائع بالكيل،أو اشترط بقاء الشي ء على الصفة السابقة المرئيّة فإنّه في حكم ما لو ترك ذلك اعتماداً على أصالة بقائها.

(1)كفاية الأحكام:93،و لكن فيه:« لا أعرف خلافاً بينهم في أنّ إطلاق..».

(2)لم يرد في« ق».

(3)في« ق» زيادة كلمة غير مقروّة،و لعلّها« لا الإطلاق».

(4)لم يرد في« ق».

(5)في« ش» زيادة:« فتأمّل».

(6)منهم:الشهيد الثاني في المسالك 3:282،و المحدّث البحراني في الحدائق 19:79،و في الجواهر 23:235 بعد نسبته إلى صريح جماعة قال:« بل لم أجد قائلاً بغيره».