• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

مساله : ثبوت خيار الرويه في کل عقد

مساله : لو اختلفا في اختلاف الصفه و عدمه

مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ واقعٍ على عينٍ شخصيّةٍ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة؛لأنّه لو لم يحكم بالخيار مع تبيّن المخالفة،فإمّا أن يحكم ببطلان العقد؛ لما تقدّم 1 عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة.و إمّا أن يحكم بلزومه من دون خيار. و الأوّل مخالفٌ لطريقة الفقهاء في تخلّف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه. و الثاني فاسدٌ من جهة أنّ دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمة النقض،و معلومٌ أنّ عدم الالتزام بترتّب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضاً للعقد،بل قد تقدّم عن بعضٍ أنّ ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاءً و عملاً بالعقد حتّى يجوز،بل هو تصرّفٌ لم يدلّ عليه العقد،فيبطل. و الحاصل:أنّ الأمر في ذلك دائرٌ بين فساد العقد و ثبوته مع الخيار،و الأوّل منافٍ لطريقة الأصحاب في غير باب،فتعيّن الثاني.

(1)تقدّم في الصفحة 254.