• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

الاقوي عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين

و احتمال كون الخيار لكلٍّ منهما بشرط انفراده بإنشائه فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخصٍ واحد،مندفعٌ باستقرار سائر أحكام المتبايعين،و جعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد مبنيٌّ على الغالب. خلافاً للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم 1 ،و استقربه فخر الدين قدّس اللَّه سرّه 2 ،و مال إليه المحقّق الأردبيلي 3 و الفاضل الخراساني 4 و المحدّث البحراني 5 ،و استظهره بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم 6 .

و لا يخلو عن قوّةٍ بالنظر إلى ظاهر النصّ؛ لأنّ الموضوع فيه صورة التعدّد،و الغاية فيه الافتراق المستلزم للتعدّد،و لولاها لأمكن استظهار كون التعدّد في الموضوع لبيان حكم كلٍّ من البائع و المشتري كسائر أحكامهما؛ إذ لا يفرِّق العرف بين قوله:« المتبايعان كذا» و قوله:« لكلٍّ من البائع و المشتري»،إلّا أنّ التقييد بقوله:« حتّى يفترقا» ظاهرٌ في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية،و لا يمكن فرض التفرّق في غير المتعدّد. و منه يظهر سقوط القول بأنّ كلمة« حتّى» تدخل على الممكن و المستحيل،إلّا أن يدّعى أنّ التفرّق غايةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد،

(1)التحرير 1:165.

(2)إيضاح الفوائد 1:481،و فيه:« و الأولى عدم الخيار هنا».

(3)مجمع الفائدة 8:389.

(4)كفاية الأحكام:91،و فيه:« لا يخلو عن قوّة».

(5)الحدائق 19:13 و 16.

(6)و هو المحقّق التستري في المقابس:241،و فيه:« و لعلّ القول الثاني أقوى».