• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

اشکال رابع في المقام و جوابه

رؤيةٌ أو يوصف وصفاً يرفع الجهالة1 ،انتهى. و لا ريب أنّ المراد بمعرفة ما مَلِك معرفته على وجهٍ وسطٍ بين طرفي الإجمال و التفصيل.

ثمّ إنّه يمكن الاستشكال في صحّة هذا العقد بأنّ ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غرراً؛ لأنّ الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع،فإذا أُخذت فيه مقيّداً بها صار مشكوك الوجود؛ لأنّ العبد المتّصف بتلك الصفات مثلاً لا يعلم وجوده في الخارج و الغرر فيه أعظم.

و يمكن أن يقال:إنّ أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط لا التقييد،فيبيع العبد مثلاً ملتزماً بكونه كذا و كذا،و لا غرر فيه حينئذٍ عرفاً.و قد صرّح في النهاية و المسالك في مسألة ما لو رأى المبيع ثمّ تغيّر عمّا رآه-:أنّ الرؤية بمنزلة الاشتراط2 .و لازمه كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطاً3 .

و يمكن أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع أو غيره في إخباره باتّصاف المبيع بالصفات المذكورة،كما يجوز الاعتماد عليه في الكيل و الوزن؛ و لذا ذكروا أنّه يجوز مع جهل المتبايعين بصفة العين الغائبة المبايعة بوصفٍ ثالثٍ لهما4 .

(1)التذكرة 1:467.

(2)نهاية الإحكام 2:501.

(3)المسالك 3:178.

(4)كما في الشرائع 2:25،و القواعد 2:26،و الدروس 3:276،و الروضة 3:462.