السادس : خيار الرويه
المراد من خيار الرويه
الدليل علي هذا الخيار
السادس
خيار الرؤية
و المراد به الخيار المسبَّب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان.
و يدلّ عليه قبل الإجماع المحقَّق و المستفيض-:حديثُ نفي الضرر.و استُدلّ عليه أيضاً بأخبارٍ:
منها:صحيحة جميل بن درّاج قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى ضيعةً و قد كان يدخلها و يخرج منها،فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه،فلم يُقِله،فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:إنّه لو قلّب منها و نظر إلى تسعٍ و تسعين قطعةً ثمّ بقي منها قطعةٌ لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية»
1 .و لا بدّ من حملها على صورةٍ يصحّ معها بيع الضيعة،إمّا بوصف القطعة الغير المرئيّة،أو بدلالة ما رآه منها على ما لم يره.
و قد يستدلّ أيضاً بصحيحة زيد الشحّام قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم،فقال عليه السلام