المراد ب(الفساد)
ما سبق من الشروط.نعم،لا ينبغي التأمّل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع
1 الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة،و قد عرفت هناك
2 أنّ التأمّل في الأدلّة و الفتاوى يشرف
3 على القطع بالاختصاص أيضاً.
و حكم الهلاك في اليوم هنا و فيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين.و لازم القول الآخر هناك جريانه هنا،كما صرّح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري 4 .
ثمّ إنّ المراد بالفساد في النصّ و الفتوى ليس الفساد الحقيقي؛ لأنّ موردهما هو الخُضَر و الفواكه و البقول،و هذه لا تضيع بالمبيت و لا تهلك،بل المراد ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأُمور بسبب المبيت.
و لو لم يحدث في البيع إلّا فوات السوق،ففي إلحاقه بتغيّر العين وجهان:من كونه ضرراً،و من إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً5 .