• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المراد ب(الفساد)

ما سبق من الشروط.نعم،لا ينبغي التأمّل هنا في اختصاص الحكم بالمبيع 1 الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة،و قد عرفت هناك 2 أنّ التأمّل في الأدلّة و الفتاوى يشرف 3 على القطع بالاختصاص أيضاً.

و حكم الهلاك في اليوم هنا و فيما بعده حكم المبيع هناك في كونه من البائع في الحالين.و لازم القول الآخر هناك جريانه هنا،كما صرّح به في الغنية حيث جعله قبل الليل من المشتري 4 .

ثمّ إنّ المراد بالفساد في النصّ و الفتوى ليس الفساد الحقيقي؛ لأنّ موردهما هو الخُضَر و الفواكه و البقول،و هذه لا تضيع بالمبيت و لا تهلك،بل المراد ما يشمل تغيّر العين نظير التغيّر الحادث في هذه الأُمور بسبب المبيت. و لو لم يحدث في البيع إلّا فوات السوق،ففي إلحاقه بتغيّر العين وجهان:من كونه ضرراً،و من إمكان منع ذلك لكونه فوت نفعٍ لا ضرراً5 .

(1)في« ش»:« بالبيع».

(2)راجع الصفحة 228.

(3)في« ش» زيادة:« الفقيه».

(4)الغنية:219 220.

(5)في« ق»:« لا دفع ضررٍ»،و شطب عليها في« ف»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.