• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

مساله : شراء ما يفسد من يومه

المراد من (اليوم)

مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه،فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل،و إلّا فلا بيع له،كما في مرسلة محمّد بن أبي حمزة1 .و المراد من نفي البيع نفي لزومه.و يدلّ عليه قاعدة« نفي الضرر» ؛ فإنّ البائع ضامنٌ للمبيع ممنوعٌ عن التصرّف فيه محرومٌ عن الثمن.

و من هنا يمكن تعدية الحكم إلى كلِّ موردٍ يتحقّق فيه هذا الضرر،و إن خرج عن مورد النصّ،كما إذا كان المبيع ممّا يفسد في نصف يومٍ أو في يومين،فيثبت فيه الخيار في زمانٍ يكون التأخير عنه ضرراً على البائع.

لكن ظاهر النصّ يوهم خلاف ما ذكرنا؛ لأنّ الموضوع فيه« ما يفسد من يومه» و الحكم فيه بثبوت الخيار من أوّل الليل،فيكون الخيار في أوّل أزمنة الفساد،و من المعلوم أنّ الخيار حينئذٍ لا يجدي للبائع شيئاً،لكن المراد من« اليوم»:اليوم و ليله،فالمعنى:أنّه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من يوم بليلته 1 ،فيكون المفسد له المبيت

(1)الوسائل 12:359،الباب 11 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(1)في« ش»:« بليلة».