4- اخذ الثمن من المشتري
هل يسقط الخيار بمطالبه الثمن؟
صورة التضرّر فعلاً بلزوم العقد،بأن يقال:بأنّ عدم حضور المشتري علّةٌ لانتفاء اللزوم يدور معها وجوداً و عدماً.
و كيف كان،فمختار التذكرة لا يخلو عن قوّةٍ.
الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل،و إلّا لم يحتج إلى الأخذ به و السقوط به؛ لأنّه التزامٌ فعليٌّ بالبيع و رضاً بلزومه.و هل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام أو يكفي الظنّ،فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع،أم لا يعتبر الظنّ أيضاً؟
وجوهٌ:من عدم تحقّق موضوع الالتزام إلّا بالعلم،و من كون الفعل مع إفادة الظنّ أمارةً عرفيّةً على الالتزام كالقول،و ممّا تقدّم من سقوط خيار الحيوان أو الشرط بما كان رضاً نوعيّاً بالعقد و هذا من أوضح أفراده،و قد بيّنّا1 عدم اعتبار الظنّ الشخصي في دلالة التصرّف على الرضا.و خير الوجوه أوسطها،لكنّ الأقوى الأخير.
و هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟ المصرَّح به في التذكرة2 و غيرها3 العدم؛ للأصل و عدم الدليل.
و يحتمل السقوط؛ لدلالته على الرضا بالبيع.
و فيه:أنّ سبب الخيار هو التضرّر في المستقبل،لما عرفت:من أنّ الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر،و مطالبة الثمن لا تدلّ على التزام الضرر المستقبل حتّى يكون التزاماً بالبيع،بل مطالبة